السيد الخوئي
262
كتاب الطهارة
( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 1 ) وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 3 و 6 ( فيهما لفظة يومين ) .